(ولو مثل به) الغاصب (انعتق)، لقول الصادق عليه السلام: كل عبد مثل به فهو حر (2)، (وغرم قيمته للمالك).
وقيل: لا يعتق بذلك (3)، اقتصارا فيما خالف الأصل (4) على موضع الوفاق وهو تمثيل المولى، والرواية (5) العامة ضعيفة السند.
وأما بناء الحكم (6) على الحكمة في عتقه: هل هي عقوبة للمولى (7) أو جبر للمملوك؟ فينعتق هنا على الثاني (8)
____________________
الجناية قيمة العبد كما لو كانت قيمته أربعمائة دينار، وأرش الجناية خمسمائة. فإنه في هذه الصورة يعطى للمالك العبد الناقص أولا، ثم يعطى له أرش الجناية وهي الخمسمائة: أربعمائة تجاه قيمة العبد. والزائد وهي المائة تكملة للأرش.
(1) أي ما زاد عنها تكملة للأرش كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 48 مفصلا (2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 22 الحديث 1.
(3) أي بتنكيل الغاصب.
(4) وهو عدم الانعتاق بلا عتق.
(5) وهي المشار إليها في الهامش رقم 2 الدالة على عموم من مثل بالعبد سواء كان المولى أم غيره وأن التنكيل موجب للانعتاق.
لكنها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الحكم وهو (الانعتاق) المخالف للأصل وهو (عدم الانعتاق بلا عتق).
(6) وهو انعتاق العبد بتمثيل الغاصب.
(7) إذن لا ينعتق العبد لو مثل به الغاصب، بناء على هذه الحكمة.
(8) أي على الوجه الثاني وهو (كون الحكمة في انعتاق العبد جبران المملوك لا عقاب المولى).
(1) أي ما زاد عنها تكملة للأرش كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 48 مفصلا (2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 22 الحديث 1.
(3) أي بتنكيل الغاصب.
(4) وهو عدم الانعتاق بلا عتق.
(5) وهي المشار إليها في الهامش رقم 2 الدالة على عموم من مثل بالعبد سواء كان المولى أم غيره وأن التنكيل موجب للانعتاق.
لكنها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الحكم وهو (الانعتاق) المخالف للأصل وهو (عدم الانعتاق بلا عتق).
(6) وهو انعتاق العبد بتمثيل الغاصب.
(7) إذن لا ينعتق العبد لو مثل به الغاصب، بناء على هذه الحكمة.
(8) أي على الوجه الثاني وهو (كون الحكمة في انعتاق العبد جبران المملوك لا عقاب المولى).