(وهنا مسائل):
(الأولى تحرم الميتة) أكلا واستعمالا (3) (إجماعا وتحل منها) عشرة أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه (وهي (4) الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جز (5) فهو طاهر، وإن (قلع غسل أصله) المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها (6) (والقرن والظفر والظلف (7) والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه، ولو أبدله
____________________
(1) وهو (حكم الأصحاب بغسل اللحم).
(2) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298.
(3) كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
(4) أي العشرة المتفق عليها.
(5) أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
(6) أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
(7) هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال
(2) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298.
(3) كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
(4) أي العشرة المتفق عليها.
(5) أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
(6) أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
(7) هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال