وقيل: يضمن الكافر المثل، لإمكانه (3) في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له (4) يمكنه دفعه سرا.
ورد بأن استحقاقه كذلك (5) يؤدي إلى إظهاره (6) لأن حكم المستحق (7) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه (8) بحقه وذلك (9) ينافي الاستتار.
(وكذا) الحكم في (الخنزير)، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك (10).
(ولو اجتمع المباشر) وهو موجد علة التلف كالأكل، والإحراق،
____________________
(1) أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا.
(2) أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.
(3) أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.
(4) أي للكافر المتلف.
(5) أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.
(6) أي إلى إظهار الكافر الخمر. فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف (7) وهو من يستحق المثل.
(8) أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.
(9) أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.
(10) أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.
(2) أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.
(3) أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.
(4) أي للكافر المتلف.
(5) أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.
(6) أي إلى إظهار الكافر الخمر. فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف (7) وهو من يستحق المثل.
(8) أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.
(9) أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.
(10) أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.