____________________
(1) أي تكرار للسابق.
(2) أي التعريف.
(3) أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.
(4) أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية.
(5) بالجر عطفا على مدخول (قبل) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.
(6) أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.
(7) أي التعريف في غير بلد الالتقاط.
(8) أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه. من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.
(9) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه.
(10) وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف.
(2) أي التعريف.
(3) أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.
(4) أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية.
(5) بالجر عطفا على مدخول (قبل) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.
(6) أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.
(7) أي التعريف في غير بلد الالتقاط.
(8) أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه. من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.
(9) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه.
(10) وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف.