وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن، وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها (5).
(الثالث التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم الله تعالى) كما سبق (6)، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد (7)
____________________
(1) أي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح.
(2) كان سقط على الحيوان حائط، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه.
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.
(3) مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب 14 الحديث 3 - 4 - 5.
وإليك نص أحدها سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة.
فقال عليه السلام: (لا بأس إذا لم يتعمد).
(5) نفس المصدر الحديث 2.
(6) في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).
(7) أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة.
(2) كان سقط على الحيوان حائط، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه.
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.
(3) مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب 14 الحديث 3 - 4 - 5.
وإليك نص أحدها سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة.
فقال عليه السلام: (لا بأس إذا لم يتعمد).
(5) نفس المصدر الحديث 2.
(6) في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).
(7) أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة.