هذا (4) كله إذا أحيا هذه الأشياء (5) في الموات: أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره، لتعارضها فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية، ولأن من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم.
(والمرجع في الاحياء إلى العرف)، لعدم ورود شئ معين فيه من الشارع (كعضد (6) الشجر) من الأرض (وقطع المياه الغالبة) عليها (7)
____________________
(1) أي إلى حريم الدار حائطها فتصبح الدار ذات حريمين مسلك الدخول والخروج. وحريم الحائط.
وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، إذ الحائط المذكور قبلا مطلق الحائط سواء كان حائط الدار أم البستان أم حائط العرصة.
والمراد من الحائط هنا حائط الدار فقط.
(2) أي إحياء ذاك الموضع الذي تصل إليه أغصان الشجرة.
(3) أي للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه أغصان شجرته فيما بعد وإن لم تكن موجودة الآن.
(4) أي ما ذكر منم الحريم.
(5) وهي البئر، والعين، والدار، والحائط.
(6) أي قطع الشجر كما إذا فرض الاحياء في الغابة.
(7) أي على الأرض.
وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، إذ الحائط المذكور قبلا مطلق الحائط سواء كان حائط الدار أم البستان أم حائط العرصة.
والمراد من الحائط هنا حائط الدار فقط.
(2) أي إحياء ذاك الموضع الذي تصل إليه أغصان الشجرة.
(3) أي للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه أغصان شجرته فيما بعد وإن لم تكن موجودة الآن.
(4) أي ما ذكر منم الحريم.
(5) وهي البئر، والعين، والدار، والحائط.
(6) أي قطع الشجر كما إذا فرض الاحياء في الغابة.
(7) أي على الأرض.