وقد تلخص: أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق (2) الغير عدوانا، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه (3).
وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء (فلو منعه من سكنى داره) ولم يثبت المانع يده عليها (أو) منعه (من إمساك دابته المرسلة) كذلك (4) (فليس بغاصب لهما (5) فلا يضمن العين لو تلفت، ولا الأجرة (6) زمن المنع، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب.
ويشكل (7) بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم انحصار
____________________
تعاقب الأيدي على المغصوب بمعنى الغصب فيشمله التعريف. ووجه كونه ليس بجيد: أن الغصب مأخوذ في مفهومه الاعتداء والظلم.
وهنا ليس كذلك، لعدم علم الآخر بالغصب. فلا يصدق مفهوم الغصب.
(1) أي وكذا ليس بجيد لو قيل: بالاستغناء عن قيد العدوان.
ووجه كونه ليس بجيد: ما ذكرناه في الهامش رقم 7 ص 18.
(2) وهو يشمل المال أيضا. لأن لكل مالك حق التصرف في ماله. فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي.
(3) أي في الغصب.
(4) أي من دون أن يستولي عليها.
(5) أي للدار، والدابة.
(6) أي ولا يضمن أجرة الدار، والدابة أيضا.
(7) أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار، والدابة.
وهنا ليس كذلك، لعدم علم الآخر بالغصب. فلا يصدق مفهوم الغصب.
(1) أي وكذا ليس بجيد لو قيل: بالاستغناء عن قيد العدوان.
ووجه كونه ليس بجيد: ما ذكرناه في الهامش رقم 7 ص 18.
(2) وهو يشمل المال أيضا. لأن لكل مالك حق التصرف في ماله. فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي.
(3) أي في الغصب.
(4) أي من دون أن يستولي عليها.
(5) أي للدار، والدابة.
(6) أي ولا يضمن أجرة الدار، والدابة أيضا.
(7) أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار، والدابة.