شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٢١
وكذا (1) كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا (2) منه والاكتفاء (3) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الذم المعتدل كما سيأتي.
(الخامس قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (وهي المرئ) بفتح الميم والهمزة آخره (وهو مجرى الطعام) والشراب المتصل بالحلقوم (4) (والحلقوم) بضم الحاء (وهو للنفس) أي المعد لجريه فيه (والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). فلو قطع بعض هذه لم يحل وإن بقي يسير (5).
وقيل: يكفي قطع الحلقوم، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق
____________________
(1) عطف على (لو شرع في الذبح) أي وكذا يكون المذبوح ميتة لو فعل شخص ثان مع الذابح كل فعل موجب لهلاك الحيوان، وإزهاق روحه بحيث لم تبق مع هذا الفعل حياته.
(2) أي إخراج حشوة الحيوان من بطنه من قبيل فعل مع الذبيحة يوجب هلاكها ولا يبقى معه حياة مستقرة له.
فكما إن ذلك الفعل موجب لصيرورتها ميتة، كذلك إخراج الحشوة من بطنه موجب لتحريمها.
(3) بالرفع عطفا على التحريم أي ويحتمل الاكتفاء في حلية مثل هذا الحيوان الذي استدرك بعد النحر بالذبح.
أو استدرك بعد الذبح بالنحر بحركته بعد الذبح، أو بخروج الدم المعتدل.
ففي هاتين الحالتين وهما:
الحركة بعد الذبح لو نحر أولا ثم ذبح ثانيا.
أو خروج الدم المعتدل تكون الذبيحة حلالا وجاز أكلها.
(4) أي من الحلقوم فنازلا.
(5) أي شئ قليل من الأوداج.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست