والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة (8)، لأنه غير مضطر حينئذ
____________________
(1) فحينئذ يأكل الميتة.
(2) مرجع الضمير (الزائد من ثمن المثل) والفاعل في اشتراه (المضطر).
والمعنى: إن المضطر وإن اشترى السلعة من صاحبها بأكثر من مثله. لكن مع ذلك لا يجب عليه دفع بذل الزائد عن ثمن المثل، بل دفع ما يساوي ثمن مثل هذه السلعة.
(3) منصوب على كونه مفعولا لأجله. فهو تعليل لشراء المضطر السلعة أكثر من ثمن المثل أي إنما أقدم المضطر على الشراء بأكثر من ثمن المثل لدفع غائلة الفتنة. حيث إن البايع لم يرض بيعها بأقل مما ساومه فتقع الفتنة والمشاجرة بين الطرفين.
(4) تعليل لعدم وجوب بذل الزائد عن ثمن المثل.
أي إنما لا يجوز بذل الزائد على المضطر لأنه مكره.
فعلى هذا تكون الواو زائدة لا محل لها.
لا يقال: إنها عاطفة تعطف هذه الجملة على قول (الشارح) كراهة للفتنة.
فإنه يقال: قد علمت في الهامش رقم 3 إن جملة (كراهة للفتنة) تعليل لقوله: (وإن اشتراه به) فلا يجوز أن تكون (لأنه مكره) عطفا على ذلك.
(5) أي للمضطر قتال صاحب السلعة.
(6) أي الممتنع فدمه يذهب هدرا وليس لورثته القصاص من المضطر.
(7) أي على المضطر تعذر دفع الثمن لصاحب السلعة فيجوز له أخذها، وقتاله لو امتنع من دون أن يكون على المضطر قصاص.
(8) أي مع القدرة على الزائد.
(2) مرجع الضمير (الزائد من ثمن المثل) والفاعل في اشتراه (المضطر).
والمعنى: إن المضطر وإن اشترى السلعة من صاحبها بأكثر من مثله. لكن مع ذلك لا يجب عليه دفع بذل الزائد عن ثمن المثل، بل دفع ما يساوي ثمن مثل هذه السلعة.
(3) منصوب على كونه مفعولا لأجله. فهو تعليل لشراء المضطر السلعة أكثر من ثمن المثل أي إنما أقدم المضطر على الشراء بأكثر من ثمن المثل لدفع غائلة الفتنة. حيث إن البايع لم يرض بيعها بأقل مما ساومه فتقع الفتنة والمشاجرة بين الطرفين.
(4) تعليل لعدم وجوب بذل الزائد عن ثمن المثل.
أي إنما لا يجوز بذل الزائد على المضطر لأنه مكره.
فعلى هذا تكون الواو زائدة لا محل لها.
لا يقال: إنها عاطفة تعطف هذه الجملة على قول (الشارح) كراهة للفتنة.
فإنه يقال: قد علمت في الهامش رقم 3 إن جملة (كراهة للفتنة) تعليل لقوله: (وإن اشتراه به) فلا يجوز أن تكون (لأنه مكره) عطفا على ذلك.
(5) أي للمضطر قتال صاحب السلعة.
(6) أي الممتنع فدمه يذهب هدرا وليس لورثته القصاص من المضطر.
(7) أي على المضطر تعذر دفع الثمن لصاحب السلعة فيجوز له أخذها، وقتاله لو امتنع من دون أن يكون على المضطر قصاص.
(8) أي مع القدرة على الزائد.