(ولو شرب المحلل خمرا) ثم ذبح عقيبه (لم يؤكل ما في جوفه) من الأمعاء، والقلب، والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور والمستند ضعيف (7)، ومن ثم كرهه (8) ابن إدريس خاصة. وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية (9)، وعبارات الأصحاب مطلقة (10) (ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل) من غير تحريم،
____________________
(1) بأن كان المجموع خمسة وأربعين مثلا. فالتنصيف هنا غير ممكن.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297.
(3) فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
(4) أي من التنصيف.
(5) أي العدد.
(6) أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
(7) التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 9 ص 43.
(8) من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 7.
(10) من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).
(2) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297.
(3) فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
(4) أي من التنصيف.
(5) أي العدد.
(6) أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
(7) التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 9 ص 43.
(8) من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 7.
(10) من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).