(وقيل) والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه:
يضمن الأعلى من حين الغصب (إلى حين الرد) أي رد الواجب وهو القيمة.
وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة،
____________________
مثلي فهو مضمون به.
وأما في موارد الاختلاف فلا يثبت الضمان بالمثل، لعدم تحقق الإجماع فيها.
إذن لا أثر لإطالة الكلام فيهما.
هذه خلاصة الكلام في المثلي والقيمي وله الحمد على ما أنعم والشكر على ما ألهم.
(1) كالسمن أو غلاء سعره. وهي حالة أي صفة زائدة متصلة مضمونة على الغاصب.
(2) أي من حالات المغصوب العارضة عليه بعد الغصب وقبل التلف الموجبة لزيادة القيمة وهذه الزيادة مضمونة وإن زالت حين التلف.
(3) أي يدل على أن تلك الحالة الفائتة مضمونة: أن المغصوب لو كان تلف في حين زيادة تلك الحالة لكانت مضمونة مع الأصل إذن فهي مما يتعلق بها الضمان.
(4) أي حين وجود تلك الحالة الزائدة.
(5) أي بعد ذهاب تلك الحالة الزائدة.
وأما في موارد الاختلاف فلا يثبت الضمان بالمثل، لعدم تحقق الإجماع فيها.
إذن لا أثر لإطالة الكلام فيهما.
هذه خلاصة الكلام في المثلي والقيمي وله الحمد على ما أنعم والشكر على ما ألهم.
(1) كالسمن أو غلاء سعره. وهي حالة أي صفة زائدة متصلة مضمونة على الغاصب.
(2) أي من حالات المغصوب العارضة عليه بعد الغصب وقبل التلف الموجبة لزيادة القيمة وهذه الزيادة مضمونة وإن زالت حين التلف.
(3) أي يدل على أن تلك الحالة الفائتة مضمونة: أن المغصوب لو كان تلف في حين زيادة تلك الحالة لكانت مضمونة مع الأصل إذن فهي مما يتعلق بها الضمان.
(4) أي حين وجود تلك الحالة الزائدة.
(5) أي بعد ذهاب تلك الحالة الزائدة.