(وليشهد) الملتقط (عليها) عند أخذها عدلين (مستحبا) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات، وغرمائه (5) لو فلس (ويعرف (6) الشهود بعض الأوصاف) كالعدة (7)، والوعاء (8)، والعفاص (9)، والوكاء (10)، لا جميعها حذرا من شياع
____________________
(1) كما في أثناء حول التعريف.
(2) أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة. (والحسبة) بكسر الحاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على دفع المنكرات. ورفعها.
وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات.
(3) أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة.
(4) وهما لفظتا (الفاسق والمعسر) بأن كان فاسقا معسرا.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ومنعا لغرمائه.
(6) أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف، لا جميعها.
(7) بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال، أو متاع، أو سلاح.
(8) وهو كيس، أو صندوق، أو جوالق.
(9) وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة، أو صوف ويقال له: (محفظة وحقيبة) يجعل فيها النفقة.
(10) بالكسر: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما.
فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة، والوعاء، والعفاص، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما: إني وجدت مالا، أو سلاحا أو متاعا
(2) أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة. (والحسبة) بكسر الحاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على دفع المنكرات. ورفعها.
وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات.
(3) أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة.
(4) وهما لفظتا (الفاسق والمعسر) بأن كان فاسقا معسرا.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ومنعا لغرمائه.
(6) أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف، لا جميعها.
(7) بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال، أو متاع، أو سلاح.
(8) وهو كيس، أو صندوق، أو جوالق.
(9) وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة، أو صوف ويقال له: (محفظة وحقيبة) يجعل فيها النفقة.
(10) بالكسر: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما.
فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة، والوعاء، والعفاص، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما: إني وجدت مالا، أو سلاحا أو متاعا