وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه (4)، لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس (5)، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين، وسند الرواية والمفهوم ضعيفان (6) فالقول بالتحريم أضعف، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها.
(ويحرم الفقاع) وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه
____________________
فنستصحب تلك الحالة السابقة وهي الحلية.
(1) أي من أصالة الحلية عصير العنبي بعد الغليان. فحكم عليه بالحرمة قبل ذهاب ثلثيه.
(2) المراد منه هي النصوص المتظافرة الدالة على حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه.
وقد أشير إلى تلك النصوص في الهامش رقم 1 ص 321.
(3) مرجع الضمير (العصير العنبي) والمراد من لفظ غير (عصير الزبيب) أي ويبقى (عصير الزبيب) على أصل الحلية.
(4) أي تحريم (عصير الزبيب) إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
(5) (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 ص 121 الحديث 257.
(6) أما ضعف السند فلاشتماله على (سهل بن زياد) وضعفه مشهور عند الأصحاب.
وأما ضعف المفهوم فلكونه مفهوم وصف وليس بحجة ثم إن القيد وهو (طبخه وذهاب ثلثيه) من سؤال الراوي، لا من قول الإمام عليه السلام.
(1) أي من أصالة الحلية عصير العنبي بعد الغليان. فحكم عليه بالحرمة قبل ذهاب ثلثيه.
(2) المراد منه هي النصوص المتظافرة الدالة على حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه.
وقد أشير إلى تلك النصوص في الهامش رقم 1 ص 321.
(3) مرجع الضمير (العصير العنبي) والمراد من لفظ غير (عصير الزبيب) أي ويبقى (عصير الزبيب) على أصل الحلية.
(4) أي تحريم (عصير الزبيب) إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
(5) (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 ص 121 الحديث 257.
(6) أما ضعف السند فلاشتماله على (سهل بن زياد) وضعفه مشهور عند الأصحاب.
وأما ضعف المفهوم فلكونه مفهوم وصف وليس بحجة ثم إن القيد وهو (طبخه وذهاب ثلثيه) من سؤال الراوي، لا من قول الإمام عليه السلام.