واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها (2) اضطرارا، إلا أن يجد (3) مكانا مساويا للأول (4)، أو أولى منه (5) محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.
ولا يخفى ما فيه (6).
(ومنها (7) المدرسة، والرباط فمن سكن بيتا منهما)، أو أقام بمكان مخصوص (8) (ممن له السكنى) بأن يكون متصفا بالوصف المعتبر
____________________
ولو كان أحدهما معتادا في ذلك المكان.
وفي غير هذا الباب كمن سبق إلى مكان. فهو أولى وإن كان غيره قد اعتاد الجلوس فيه.
(1) أي (عموم من سبق إلى موضع فهو أحق به).
راجع الوسائل ج 3 ص 542.
(2) أي في أثناء الصلاة كما لو دفعه شخص، أو اضطر لمفارقة المكان بسبب ازدحام الناس.
(3) أي المفارق اضطرارا.
(4) وهو المكان الذي فارقه اضطرارا.
(5) أي المكان الثاني أحسن من المكان الأول الذي فارقه اضطرارا.
(6) لأن المفارقة على هذا الوجه موجبة لقطع الصلاة قهرا. فكيف يصدق وحدة الصلاة المطلوبة فيها.
نعم إذا لم يوجب المفارقة قطع الصلاة فكلام (المصنف) رحمه الله موجه.
(7) أي ومن المشتركات.
(8) كالساحة منهما، أو السطح، أو السرداب.
وفي غير هذا الباب كمن سبق إلى مكان. فهو أولى وإن كان غيره قد اعتاد الجلوس فيه.
(1) أي (عموم من سبق إلى موضع فهو أحق به).
راجع الوسائل ج 3 ص 542.
(2) أي في أثناء الصلاة كما لو دفعه شخص، أو اضطر لمفارقة المكان بسبب ازدحام الناس.
(3) أي المفارق اضطرارا.
(4) وهو المكان الذي فارقه اضطرارا.
(5) أي المكان الثاني أحسن من المكان الأول الذي فارقه اضطرارا.
(6) لأن المفارقة على هذا الوجه موجبة لقطع الصلاة قهرا. فكيف يصدق وحدة الصلاة المطلوبة فيها.
نعم إذا لم يوجب المفارقة قطع الصلاة فكلام (المصنف) رحمه الله موجه.
(7) أي ومن المشتركات.
(8) كالساحة منهما، أو السطح، أو السرداب.