____________________
(1) المراد منه هنا الأكل والشرب.
(2) كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.
(3) أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
(4) في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
(5) لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
(6) بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
(7) أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
(8) نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين
(2) كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.
(3) أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
(4) في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
(5) لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
(6) بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
(7) أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
(8) نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين