(وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لأنها بحكم الميتة (ولا يجوز الاستصباح بها تحت الماء)، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا (4) وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان، لا بما نجاسته ذاتية.
(الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر) شيئا: (الدم والطحال) بكسر الطاء (والقضيب) وهو الذكر (والأنثيان) وهما: البيضتان (والفرث) وهو الروث في جوفها (والمثانة) بفتح الميم وهو مجمع البول (والمرارة) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس (والمشيمة) بفتح الميم بيت الولد، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة. وأصلها مفعلة (5) فسكنت الياء، (والفرج) الحياء ظاهره وباطنه، (والعلباء) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب (والنخاع) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة
____________________
(1) وهي (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307.
(2) كما علل (العلامة) بأن هذه المعاملة ليست بيعا، بل هي استنقاذ مال الكافر.
وكما فعل (المحقق) من وجوب قصد الذكي.
(3) أي ببطلان مثل هذه المعاملة رأسا إن لم يعمل بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307.
(4) أي جميع الاستعمالات.
(5) أي أصل المشيمة (مشيمة) بكسر الياء فسكنت الياء وكسر ما قبلها.
(2) كما علل (العلامة) بأن هذه المعاملة ليست بيعا، بل هي استنقاذ مال الكافر.
وكما فعل (المحقق) من وجوب قصد الذكي.
(3) أي ببطلان مثل هذه المعاملة رأسا إن لم يعمل بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307.
(4) أي جميع الاستعمالات.
(5) أي أصل المشيمة (مشيمة) بكسر الياء فسكنت الياء وكسر ما قبلها.