وكذا الحكم (1) في غير الشاة من الأطعمة، والأعيان المنتفع بها كاللباس (ولو أطعمها غير صاحبها) في حالة كون الآكل (جاهلا ضمن المالك) قيمتها (من شاء) من الآكل، والغاصب، لترتب الأيدي كما سلف (2) (والقرار) أي قرار الضمان (على الغاصب)، لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا مع أن يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه.
(ولو مزج) الغاصب (المغصوب بغيره)، أو امتزج في يده بغير اختيار (كلف قسمته (3)) بتمييزه (إن أمكن) التمييز (وإن شق) كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو الحمراء بالصفراء لوجوب رد العين حيث
____________________
أن الغاصب سلط المالك على ماله وجعله تحت يده ليتصرف فيه. فهذا التسليط موجب لعدم الضمان.
فأجاب: أن هذا النوع من التسليط لا يوجب براءة ذمة الغاصب عن المال المغصوب.
ومرجع الضمير في ماله (المالك). وفي صيرورته (المال). وفي بيده (المالك) أي وتسليط الغاصب المالك على ماله بهذا الوجه من التسلط.
(1) أي من عدم براءة ذمة الغاصب لو وقع المال في يد مالكه في هذه الموارد (2) في تعاقب الأيدي على المغصوب.
(3) أي كلف الغاصب قسمة المال المختلط بتمييز المال المغصوب عن غير المغصوب.
فأجاب: أن هذا النوع من التسليط لا يوجب براءة ذمة الغاصب عن المال المغصوب.
ومرجع الضمير في ماله (المالك). وفي صيرورته (المال). وفي بيده (المالك) أي وتسليط الغاصب المالك على ماله بهذا الوجه من التسلط.
(1) أي من عدم براءة ذمة الغاصب لو وقع المال في يد مالكه في هذه الموارد (2) في تعاقب الأيدي على المغصوب.
(3) أي كلف الغاصب قسمة المال المختلط بتمييز المال المغصوب عن غير المغصوب.