(ولا يضمن) ما لم يفرط هذا إذا كان مما لا يضره البقاء كالجواهر (ولو كان مما لا يبقى) كالطعام (قومه على نفسه)، أو باعه وحفظ ثمنه
____________________
(1) هذا أيضا فرع على عدم ضمان الملتقط قبل ظهور المالك أي لا يجب على الملتقط أن يوصي باللقطة كما كان الإيصاء بالديون واجبا عليه، لعدم ثبوت ضمان عليه ما لم يظهر المالك.
لعدم كون اللقطة دينا بعد إما لعدم ظهور المالك، أو ظهوره ولما يطالب.
(2) أي الملتقط لا يعد بعد مديونا بمعنى: أنه لا يترتب عليه أحكام المدين (3) أي لا يكون الملتقط من الذين علاهم الدين، ولا يجدون ما يقضون به الدين. فيكون أخص من المدين. فبينهما عموم وخصوص مطلق إذ كل غارم مدين، وليس كل مدين غارما. فلا يعطى من الزكاة.
ومرجع الضمير في بسببه (المال الملتقط) أي لا يكون الملتقط غارما بسبب المال الملتقط بعد أن تصدق به، أو تملكه بنية التملك.
(4) من الأحكام التي تترتب على من بيده مال الغير، أو في ذمته.
(5) فإن كانت اللقطة ذهبا يحفظ في صندوق حديد ويعرف في عصرنا ب (قاصة).
وإن كانت أثاث البيت تحفظ في مكان بارد إن كان المناخ حارا وتنشر عليها الأدوية المانعة من نفوذ العث والأرضة. وإن كانت اللقطة كتابا يجعل في خزائن الكتب ويحتفظ به وهكذا حفاظة كل شئ بحسبه.
لعدم كون اللقطة دينا بعد إما لعدم ظهور المالك، أو ظهوره ولما يطالب.
(2) أي الملتقط لا يعد بعد مديونا بمعنى: أنه لا يترتب عليه أحكام المدين (3) أي لا يكون الملتقط من الذين علاهم الدين، ولا يجدون ما يقضون به الدين. فيكون أخص من المدين. فبينهما عموم وخصوص مطلق إذ كل غارم مدين، وليس كل مدين غارما. فلا يعطى من الزكاة.
ومرجع الضمير في بسببه (المال الملتقط) أي لا يكون الملتقط غارما بسبب المال الملتقط بعد أن تصدق به، أو تملكه بنية التملك.
(4) من الأحكام التي تترتب على من بيده مال الغير، أو في ذمته.
(5) فإن كانت اللقطة ذهبا يحفظ في صندوق حديد ويعرف في عصرنا ب (قاصة).
وإن كانت أثاث البيت تحفظ في مكان بارد إن كان المناخ حارا وتنشر عليها الأدوية المانعة من نفوذ العث والأرضة. وإن كانت اللقطة كتابا يجعل في خزائن الكتب ويحتفظ به وهكذا حفاظة كل شئ بحسبه.