(ويضمن) لو ظهر المالك (فيهما (3)) في الثاني (4) مطلقا، وفي الأول (5) إذا لم يرض بالصدقة، ولو وجد (6) العين باقية. ففي تعيين (7) رجوعه بها لو طلبها، أو تخير الملتقط بين دفعها، ودفع البدل مثلا، أو قيمة قولان (8).
____________________
(1) أي الملتقط كان واحدا، ولكن اللقطة كانت كثيرة مهما بلغت كثرتها.
(2) أي بنية التملك. بمعنى: أن الملتقط مخير بين إعطاء اللقطة صدقة عن صاحبها.
وبين تملكها بقصد التملك.
(3) أي في صورة التصدق بها. وفي صورة تملكها بنية التملك.
(4) وهي صورة تملك اللقطة مطلقا، سواء رضي المالك بهذا أم لا. فالملتقط يكون ضامنا لا محالة، لأن المالك إذا رضي بالتملك فهو يريد العوض فيجب عليه دفعه.
(5) وهي صورة التصدق باللقطة. وهنا لا يكون الملتقط ضامنا إذا رضي المالك بالصدقة.
بخلاف ما إذا لم يرض فإنه ضامن.
(6) بصيغة المعلوم أي وجد المالك العين.
(7) يراد من التعيين (التعين) أي ففي رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط وإن كان قد قصد تملكها قبل ظهور المالك.
(8) قول بتعين رجوع المالك ولا أثر لقصد الملتقط التملك.
وقول بتخيير الملتقط بين دفع العين. ودفع البدل مثلا أو قيمة، وإن لم يرض المالك، لأن العين أصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور المالك، وليس انتزاعها منه جائزا إلا برضاه.
(2) أي بنية التملك. بمعنى: أن الملتقط مخير بين إعطاء اللقطة صدقة عن صاحبها.
وبين تملكها بقصد التملك.
(3) أي في صورة التصدق بها. وفي صورة تملكها بنية التملك.
(4) وهي صورة تملك اللقطة مطلقا، سواء رضي المالك بهذا أم لا. فالملتقط يكون ضامنا لا محالة، لأن المالك إذا رضي بالتملك فهو يريد العوض فيجب عليه دفعه.
(5) وهي صورة التصدق باللقطة. وهنا لا يكون الملتقط ضامنا إذا رضي المالك بالصدقة.
بخلاف ما إذا لم يرض فإنه ضامن.
(6) بصيغة المعلوم أي وجد المالك العين.
(7) يراد من التعيين (التعين) أي ففي رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط وإن كان قد قصد تملكها قبل ظهور المالك.
(8) قول بتعين رجوع المالك ولا أثر لقصد الملتقط التملك.
وقول بتخيير الملتقط بين دفع العين. ودفع البدل مثلا أو قيمة، وإن لم يرض المالك، لأن العين أصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور المالك، وليس انتزاعها منه جائزا إلا برضاه.