وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة، والدالية (1)، والدولاب (2)، والوضوء، والغسل عملا بشاهد الحال. وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
(الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل)، لزوال المعنى المحرم (3)، وللنص (4) (سواء كان) انقلابه (بعلاج، أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه (5) أم لا، لإطلاق النص (6) والفتوى بجواز علاجه بغيره، وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، لكن يكره علاجه بغيره (7)، للنهي عنه في رواية (8) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك (9)
____________________
(1) الناعورة التي يديرها الماء: فإن الماء بعد وصوله إليها يكون ملكا لصاحبها.
(2) كل آلة تدور على محور. جمعه (دواليب).
(3) وهو الاسكار.
(4) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 428 الحديث 2.
(5) أي في الخل المنقلب عن الخمر.
(6) نفس المصدر الحديث 3.
(7) أي بغير الخمر.
(8) (التهذيب) الطبعة الحديثة سنة 1382 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 118 الحديث 245.
(9) أي في طهارة الخمر بالعلاج.
(2) كل آلة تدور على محور. جمعه (دواليب).
(3) وهو الاسكار.
(4) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 428 الحديث 2.
(5) أي في الخل المنقلب عن الخمر.
(6) نفس المصدر الحديث 3.
(7) أي بغير الخمر.
(8) (التهذيب) الطبعة الحديثة سنة 1382 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 118 الحديث 245.
(9) أي في طهارة الخمر بالعلاج.