ولو كانت ميتة حال الفتح، أو عرض لها الموتان (2) ثم أحياها محي، أو اشتبه حالها حالته (3)، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (4) يتصرف بها المالك كيف شاء بغير إشكال. (وشروط الاحياء) المملك للمحيي (ستة: انتفاء يد الغير) عن الأرض الميتة، فلو كان عليها يد محترمة لم يصح إحياؤها لغيره لأن اليد تدل على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح (5) للملك أو الأولوية (6)، وإلا (7) لم يلتفت إلى اليد.
____________________
(المصنف) رحمه: (ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف).
(1) وهو أن الأرض ملك لجميع المسلمين.
(2) بعد الفتح.
(3) أي حالة الفتح.
(4) وهي غيبة (الإمام) عليه السلام. أو حضوره مع إذنه.
(5) المراد من السبب الصحيح هو أحد الأسباب المملكة اختيارا كالبيع.
والهبة. والصلح. وسائر العقود أو قهرا كالإرث.
فإذا علم أن ذا اليد قد تسلط على الأرض من غير سبب صحيح شرعي فلا اعتبار بيده.
لكنه إذا شك في ذلك فحينئذ تكون اليد أمارة ظاهرية للملك، ولا يجوز لأحد معارضته فيه.
(6) أي سبب صحيح للأولوية كالتحجير لغرض الاحياء.
(7) أي إن علمنا بانتفاء الأسباب الصحيحة للملك والأولوية.
(1) وهو أن الأرض ملك لجميع المسلمين.
(2) بعد الفتح.
(3) أي حالة الفتح.
(4) وهي غيبة (الإمام) عليه السلام. أو حضوره مع إذنه.
(5) المراد من السبب الصحيح هو أحد الأسباب المملكة اختيارا كالبيع.
والهبة. والصلح. وسائر العقود أو قهرا كالإرث.
فإذا علم أن ذا اليد قد تسلط على الأرض من غير سبب صحيح شرعي فلا اعتبار بيده.
لكنه إذا شك في ذلك فحينئذ تكون اليد أمارة ظاهرية للملك، ولا يجوز لأحد معارضته فيه.
(6) أي سبب صحيح للأولوية كالتحجير لغرض الاحياء.
(7) أي إن علمنا بانتفاء الأسباب الصحيحة للملك والأولوية.