شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٩٤
ويشكل ذلك (1) على القول بالتحريم، لنهي (2) الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه (3)، والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا (4) (وليس له تملكه) قبل التعريف، ولا بعده (بل يتصدق به بعد التعريف) حولا عن مالكه، سواء قل أم كثر، لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال:
" بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه " قال: قلت قد ابتلى بذلك قال " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: " يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن " (5).
وقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل، والكثير في وجوب تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الأخذ (6)، وكذلك (7) على ضمان المتصدق لو كره المالك، لكن ضعف سنده (8) يمنع ذلك كله.
____________________
(1) أي عدم الضمان.
(2) كما أشير إليه في الهامش رقم 2 ص 93.
(3) أي من الشارع، بل لا يرضى بأخذه.
(4) فرط أم لا.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 333 البا 17 الحديث 2.
والمراد من (باغيا) في قوله عليه السلام (الطالب) كما جاء بهذا المعنى في حديث فضيلة العلم (إن الله يحب بغاة العلم).
(6) أي ويدل الحديث أيضا على تحريم الأخذ من الحرم.
(7) أي وكذلك يدل الحديث على ضمان المتصدق وهو الملتقط لو ظهر المالك وكره التصدق.
(8) أي سند الحديث المشار إليه في الهامش رقم 5 يمنع ذلك كله
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب مساوئ الظلم في الكتاب والسنة 11
2 تعريف الغصب 13
3 أسباب الغصب 19
4 الأيدي المتعاقبة 25
5 الحر لا يضمن 27
6 الرقيق يضمن 28
7 خمر الكافر المستتر بها محترم 29
8 اجتماع السبب والمباشر 30
9 رد المغصوب واجب 36
10 ضابط المثلي والقيمي 37(ش)
11 اعتبار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف 40
12 وقيل: من حين الغصب إلى حين الرد 40
13 وقيل: القيمة يوم التلف لاغير 41
14 لو عاب المغصوب ضمن أرشه 44
15 ضمان اجرة المغصوب 46
16 لو جنى الغاصب على العبد المغصوب 47
17 لو مثل الغاصب بالعبد 49
18 لو غصب ما ينقصه التفريق 50
19 لو زادت قيمة المغصوب 51
20 لو غصب شاة فأطعمها المالك 54
21 لو مزج المغصوب بغيره 55
22 لو زرعه أو نقله 58
23 اختلاف المالك والغاصب في القيمة 58
24 كتاب اللقطة (الفصل الأول) في لقطة الانسان اللقيط: انسان ضائع 66
25 لابد من بلوغ الملتقط وعقله 69
26 لابد من حرية الملتقط 71
27 قيل: لابد من عدالة الملتقط 73
28 الواجب على الملتقط حضانة اللقيط 75
29 لا ولاء للملتقط 77
30 يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط 78
31 اختلاف الملتقط واللقيط في الانفاق 79
32 تشاح الملتقطين 80
33 ادعاء اثنين بنوة اللقيط 81
34 (الفصل الثاني) في لقطة الحيوان وتسمى: ضالة تترك الضالة لو وجدت في ماء وكلاء 83
35 تؤخذ الضالة لو وجدت في فلاة 86
36 تحبس الضالة لو وجدت في العمران 89
37 لا يشترط في الاخذ سوى الاخذ 90
38 (الفصل الثالث) في لقطة المال يحرم أخذ المال في الحرم 92
39 يجب حفظ المال لصاحبه لو أخذ في الحرم 93
40 الخلاف في ضمان ما أخذ من الحرم 95
41 يجب تعريف الحيوان حولا كاملا 96
42 كراهة الالتقاط 103
43 استحباب الاشهاد على اللقطة 107
44 شرائط الملتقط 108
45 لو دفع اللاقط اللقطة إلى مدعيها ثم أقام غيره البينة 116
46 ما يوجد في المفازة - لو الخربة 119
47 لو وجد المال في جوف دابة 121
48 لو وجد المال في جوف سمكة 123
49 لو وجد المال في الصندوق المشترك 124
50 كتاب احياء الموات تحديد الموات 133
51 من أحيا أرضا ملكها 135
52 لا يجوز إحياء العامر وتوابعه 136
53 كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم 139
54 كل أرض ترك أهلها عمارتها فمحييها أحق بها 139
55 واقعة (غدير خم) 141
56 ارض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم 149
57 واقعة (خيبر) 149
58 محصول الأراضي المفتوحة عنوة يصرف في مصالح المسلمين العامة 153
59 لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة 154
60 شرائط الاحياء ستة 155
61 بعض الفقهاء زاد ثلاثة أخرى 160
62 تحديد الحريم 162
63 العرف هو المرجع في الاحياء 165
64 المشتركات بين عامة الناس 170
65 المسجد من المشتركات 170
66 من سبق إلى مكان فهو أحق به 170
67 لو سبق اثنان أقرع بينهما 176
68 المدرسة والرباط من المشتركات 178
69 الطرق من المشتركات 181
70 المياه المباحة من المشتركات 184
71 المعادن من المشتركات 187
72 كتاب الصيد والذباحة (الفصل الأول) في آلة الصيد وشرائطه 195
73 (الفصل الثاني) في الذباحة وشرائطها 207
74 يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه 208
75 إذا لم يكن بالغا " حد النصب 210
76 يشترط في الذبيحة أمور سبعة 212
77 (الأول) ان يكون الفري بالحديد 212
78 (الثاني) استقبال القبلة 215
79 (الثالث) التسمية 216
80 (الرابع) اختصاص الإبل بالنحر 219
81 (الخامس) قطع الأعضاء الأربعة 221
82 وهي: المرئ. والحلقوم. والودجان 221
83 (السادس) الحركة بعد الذبح، أو النحر أو خروج الدم المعتدل 223
84 (السابع) التتابع في الذبح 227
85 مستحبات النحر 229
86 مستحبات الذبح 230
87 مكروهات الذبح 230
88 الحيوان الذي تقع عليه الذكاة 234
89 (الفصل الثالث) في اللواحق ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا 238
90 ذكاة الجراد أخذه حيا 247
91 ذكاة الجنين ذكاة أمه 248
92 الصياد يملك ما يثبت في آلة صيده 255
93 صاحب الدار لا يملك الطير الذي عشش في داره 257
94 الطائر المقصوص لا يملك 259
95 كتاب الأطعمة والأشربة ما يحل من حيوان البحر وما يحرم منه 263
96 ما يحل من حيوان البر 267
97 ما يكره من حيوان البر 268
98 ما يحرم من حيوان البر 269
99 الطيور المحرمة 273
100 الضابط في المحلل والمحرم من الطيور 278
101 الطيور المكروهة 281
102 الطيور المحللة 287
103 البيض تابع للطير في الحلية والحرمة 289
104 الجلال وأحكامه 290
105 كيفية استبراء الجلال 292
106 لو شرب المحلل لبن خنزيرة 293
107 لو وطأ الانسان الحيوان المحلل 294
108 لو اشتبه الموطوء في محصور قسم وأقرع 295
109 كيفية القرعة 296
110 لو شرب المحلل خمرا " أو بولا 298
111 الميتة حرام اكلها واستعمالها 301
112 ما تحل من الميتة 301
113 اختلاط الذكي بالميت 307
114 تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا " 309
115 الأشياء المكروهة في الذبيحة 312
116 ترجمة (ابن السكيت) 312
117 تناول الأعيان النجسة حرام 316
118 ما ورد في ذم شارب الخمر 316
119 العصير العنبي يحرم إذا غلا 320
120 الفقاع حرام 322
121 تحرم العذرات والأبوال النجسة 324
122 المتنجس حرام 325
123 الطين حرام أكله الا طين قبر الحسين عليه السلام 326
124 جواز تناول الطين الأرمني 327
125 السم حرام 328
126 الدم المسفوح حرام 329
127 عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء 330
128 لبن الحيوان المحرم لحمه حرام 335
129 كيفية استبراء اللحم المجهول ذكاته 335
130 لا يجوز استعمال شعر الخنزير الا للمضطر 339
131 لا يجوز الاكل من مال الغير الا من البيوت التي تضمنتها الآية الشريفة 341
132 لو انقلبت الخمر خلا حل شربها 347
133 الربوبات حلال شربها وان شم منها ريح المسكر 348
134 تناول المحرم جائز عند الاضطرار 348
135 ترجمة (شيخنا الطبرسي) قدس سره 352
136 مقدار ما يجوز من تناول الحرام للمضطر 354
137 لو وجد المضطر مالا لغيره 355
138 مستحبات الاكل 358
139 مكروهات الاكل 363
140 يحرم الاكل على مائدة الشراب أو سائر المحرمات 367