والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك (4) عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة، لا عدم (5) التمييز، والحق به المجنون، ولو كان بالكبير خبل (6)، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر، أو مرض ففي إلحاقه (7) به وجهان.
(ويضمن الرقيق) بالغصب، لأنه مال (ولو حبس الحر مدة) لها أجرة عادة (لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد (8) تبعا له، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.
____________________
(1) أي الغاصب.
(2) أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
(3) أي (المصنف) رحمه الله.
(4) أي المهلكات.
(5) أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
(6) مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
(7) أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
(8) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
(2) أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
(3) أي (المصنف) رحمه الله.
(4) أي المهلكات.
(5) أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
(6) مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
(7) أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
(8) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).