ووجه الجواز (1) مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه، وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان (2) مخوف التلف ولو بالإباق، لأنه (3) معاونة على البر، ودفع لضرورة المضطر (4). وأقل مراتبه (5) الجواز. وبهذا (6) يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر، دون المملوك، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر إنما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص (7) بالصغير، ومن ثم (8) قيل: إن المميز لا يجوز لقطته.
(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد (9)، ويفهم من إطلاقه (10)
____________________
(1) أي وجه جواز أخذ المملوك مطلقا، سواء كان بالغا أم لا.
(2) أي العبد اللقيط.
(3) أي أخذه معاونة على البر لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: الآية 2.
(4) وهو المالك.
(5) أي أقل مراتب الأمر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.
(6) أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا أم كبيرا.
(7) أي جواز الالتقاط.
(8) أي من أجل أن التقاط الحر لأجل حضانته وحفاظته.
(9) أي يصح للعاقل البالغ أخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.
(10) أي من إطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.
(2) أي العبد اللقيط.
(3) أي أخذه معاونة على البر لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: الآية 2.
(4) وهو المالك.
(5) أي أقل مراتب الأمر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.
(6) أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا أم كبيرا.
(7) أي جواز الالتقاط.
(8) أي من أجل أن التقاط الحر لأجل حضانته وحفاظته.
(9) أي يصح للعاقل البالغ أخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.
(10) أي من إطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.