____________________
(1) أي من النصفين. فالمراد من " نصف منهما ": " أحد النصفين ".
وكيفية القرعة هنا على ما ذكره الشارح رحمه الله وفق عبارته " في كل واحدة اسم نصف منهما " هو:
أن تجعل ورقتان من القرطاس مثلا فيكتب في كل ورقة اسم أحد النصفين. أي يكتب في إحداهما: " النصف الشرقي " مثلا ويكتب في الأخرى " النصف الغربي ".
ثم تجعل الورقتان معا في مكان واحد، بحيث لا تتميز إحداهما عن الأخرى.
ثم ينوي المقترع أي يتصور في ذهنه " النصف الذي فيه المحرم " فيمد يده ويخرج إحدى الرقعتين بنية هذا النصف الذي فيه المحرم.
فإذا خرجت الرقعة التي كتب فيها اسم (الشرقي) فالمحرم في النصف الشرقي وإذا خرجت التي فيها اسم (الغربي). فالمحرم في النصف الغربي.
ثم النصف الذي خرج المحرم باسمه يقسم أيضا إلى نصفين. ويعمل بهما ما ذكر وهكذا. إلى أن ينتهي إلى عددين فقط. فيقرع بينهما فإذا خرجت القرعة باسم أحدهما فهو الحرام.
(2) أي المكتوب: وكان الأولى تأنيث الفعل باعتبار الرقعة.
(3) ومعنى " التخريج على ما فيه المحرم " على ما سبق بيانه في الهامش رقم 1 هو: أن ينوي المستخرج المحرم في ذهنه. فيستخرج إحدى الرقعتين بنية الذي فيه المحرم. فإذا خرجت الرقعة التي فيها اسم الشرقي فالحرام في النصف الشرقي. وهكذا.
(4) أي المحرم خرج باسم أحد النصفين.
(5) قسم هذا النصف الذي خرج باسم المحرم نصفين أيضا. ويقرع بينهما.
وكيفية القرعة هنا على ما ذكره الشارح رحمه الله وفق عبارته " في كل واحدة اسم نصف منهما " هو:
أن تجعل ورقتان من القرطاس مثلا فيكتب في كل ورقة اسم أحد النصفين. أي يكتب في إحداهما: " النصف الشرقي " مثلا ويكتب في الأخرى " النصف الغربي ".
ثم تجعل الورقتان معا في مكان واحد، بحيث لا تتميز إحداهما عن الأخرى.
ثم ينوي المقترع أي يتصور في ذهنه " النصف الذي فيه المحرم " فيمد يده ويخرج إحدى الرقعتين بنية هذا النصف الذي فيه المحرم.
فإذا خرجت الرقعة التي كتب فيها اسم (الشرقي) فالمحرم في النصف الشرقي وإذا خرجت التي فيها اسم (الغربي). فالمحرم في النصف الغربي.
ثم النصف الذي خرج المحرم باسمه يقسم أيضا إلى نصفين. ويعمل بهما ما ذكر وهكذا. إلى أن ينتهي إلى عددين فقط. فيقرع بينهما فإذا خرجت القرعة باسم أحدهما فهو الحرام.
(2) أي المكتوب: وكان الأولى تأنيث الفعل باعتبار الرقعة.
(3) ومعنى " التخريج على ما فيه المحرم " على ما سبق بيانه في الهامش رقم 1 هو: أن ينوي المستخرج المحرم في ذهنه. فيستخرج إحدى الرقعتين بنية الذي فيه المحرم. فإذا خرجت الرقعة التي فيها اسم الشرقي فالحرام في النصف الشرقي. وهكذا.
(4) أي المحرم خرج باسم أحد النصفين.
(5) قسم هذا النصف الذي خرج باسم المحرم نصفين أيضا. ويقرع بينهما.