ولو لم ينته الحفر في النهر، والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر (5).
(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئا من مياه الغيث، أو السيل) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر (6).
ومثله (7) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية، ونحوها (8) إلى مكان بنية التملك، سواء أحرزها (9) فيه أم لا حتى لو أحرزها في ملك الغير
____________________
(1) بمعنى أن العمل تابع للخرج. فبمقدار ما يصرف يكون العمل، فيأخذ بنسبته.
(2) أي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، أو جماعة.
(3) أي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الإناء كالحوض، والإبريق، وغيرهما.
(4) سواء كان الماء محرزا في الإناء، أو مجرى في النهر.
(5) في قول (الشارح) رحمه الله: (أي مشروعا في إحيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء. فإنه بالشروع يفيد الأولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا).
(6) في إنه يملكه لو أجراه.
(7) أي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو أجراه.
(8) كالنهر الصغير.
(9) تأنيث الضمير باعتبار لفظ " المياه " في كلام المصنف رحمه الله وأما
(2) أي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، أو جماعة.
(3) أي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الإناء كالحوض، والإبريق، وغيرهما.
(4) سواء كان الماء محرزا في الإناء، أو مجرى في النهر.
(5) في قول (الشارح) رحمه الله: (أي مشروعا في إحيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء. فإنه بالشروع يفيد الأولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا).
(6) في إنه يملكه لو أجراه.
(7) أي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو أجراه.
(8) كالنهر الصغير.
(9) تأنيث الضمير باعتبار لفظ " المياه " في كلام المصنف رحمه الله وأما