(ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل (4)) لأحد على الأشهر، لاشتراك الناس فيها.
وربما قيل: بالجواز (5) نظرا إلى عموم ولايته (6)، ونظره.
(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عما يحتاج إليه، لثبوت الأحقية بالسبق، سواء طال زمانه (7) أم قصر.
(فإن توافيا عليها) دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب قسمة الحاصل) بينهما، لتساويهما في سبب الاستحقاق، وإمكان الجمع
____________________
(1) أي بل هذا القسم من المعادن لا يملك بالتحجير أيضا.
(2) أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء. والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض.
وإحياؤها يوجب التملك. فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان.
والجواب: إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.
(4) المراد منه غير الإمام المعصوم.
(5) أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد.
(6) أي السلطان العادل على قول.
(7) أي زمان السبق على المسبوق.
(2) أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء. والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض.
وإحياؤها يوجب التملك. فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان.
والجواب: إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.
(4) المراد منه غير الإمام المعصوم.
(5) أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد.
(6) أي السلطان العادل على قول.
(7) أي زمان السبق على المسبوق.