وفي التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار. فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق (1) حيث قال فيه: فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.
ويشكل (2) بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل، سواء كان له رحل أم لا.
والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان، أو يضر بالمارة ولا فرق في ذلك (3) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا، وما دونه، إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا (4).
وحيث يجوز له الجلوس يجور التظليل عليه بما لا يضر بالمارة،
____________________
(1) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 182 في قول (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فهو أحق به إلى الليل). حيث حصر (الإمام) عليه السلام غاية بقاء الحق إلى الليل.
(2) أي بقاء حقه ببقاء رحله في النهار مشكل. حيث إن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 طلقة، لا تقييد فيها يدل على بقاء الحق ببقاء الرحل، بل تدل على بقاء الحق مطلقا.
(3) أي في الحكم المذكور وهو (بقاء حقه ببقاء رحله) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا وهي (خمسة أذرع)، أو (سبعة).
فلو احتل شخص مكانا زاد عن (الخمسة، أو السبعة) فحكمه حكم من احتل مكانا في ضمن (الخمسة، أو السبعة).
(4) سواء أضر بالمارة أم لا.
(2) أي بقاء حقه ببقاء رحله في النهار مشكل. حيث إن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 طلقة، لا تقييد فيها يدل على بقاء الحق ببقاء الرحل، بل تدل على بقاء الحق مطلقا.
(3) أي في الحكم المذكور وهو (بقاء حقه ببقاء رحله) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا وهي (خمسة أذرع)، أو (سبعة).
فلو احتل شخص مكانا زاد عن (الخمسة، أو السبعة) فحكمه حكم من احتل مكانا في ضمن (الخمسة، أو السبعة).
(4) سواء أضر بالمارة أم لا.