(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهرا) بنية التملك (ملك الماء المجرى فيه) على أصح القولين، وحكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله: الناس شركاء في ثلاث: النار، والماء، والكلاء (8)، وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعا.
(ومن أجرى عينا) بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نية التملك، ولا يصح لغيره أخذ شئ من مائها
____________________
(1) أي عبارة (المصنف) في قوله: (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى).
(2) فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
(3) وهو الاغتراف، أو الاحراز.
(4) فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
(5) أي كون الاحراز يوجب أولوية.
(6) وهي نية التملك.
(7) أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
(8) (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 150 الباب 4 الحديث 2.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 328 الباب 5 حديثان بهذا المضمون.
(2) فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
(3) وهو الاغتراف، أو الاحراز.
(4) فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
(5) أي كون الاحراز يوجب أولوية.
(6) وهي نية التملك.
(7) أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
(8) (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 150 الباب 4 الحديث 2.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 328 الباب 5 حديثان بهذا المضمون.