(ولو أكل نادرا، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح) في تحقق التعليم عرفا، ولا في زواله (3) بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا (4)، وكذا لا يقدح شربه (5) الدم.
(ويجب) مع ذلك (6) بمعنى الاشتراط (7) أمور: (التسمية) لله تعالى من المرسل (عند إرساله) الكلب المعلم. فلو تركها عمدا حرم (8) ولو كان نسيانا حل (9)، إن لم يذكر قبل الإصابة، وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها (10)، ولو تركها جهلا
____________________
(1) أي بالأوصاف المذكورة بأن يصدق على الكلب أنه معلم.
(2) أي فيحل مقتوله لو صدقت عليه الأوصاف ويبقى حلالا إلى أن يصدق عليه زوالها فيحرم أكل مقتوله.
(3) أي زوال التعليم بمجرد خلو الكلب المعلم عن هذه الأوصاف نادرا بعد حصول التعليم له.
(4) أي كما أن وجود هذه الأوصاف للكلب المعلم في وقت ما لا يصدق المعلم على مثل هذا الكلب.
(5) أي شرب الكلب المعلم دم ما صاده.
(6) أي مع وجوب كون الكلب معلما.
(7) أي وجوب كون الكلب معلما هنا وجوب شرطي، لا تكليفي حتى يجب بل هو شرط للتذكية. فإذا لم يسم عمدا لم يجز أكل الصيد.
(8) أي أكل الصيد.
(9) أي أكل الصيد.
(10) أي للإصابة.
(2) أي فيحل مقتوله لو صدقت عليه الأوصاف ويبقى حلالا إلى أن يصدق عليه زوالها فيحرم أكل مقتوله.
(3) أي زوال التعليم بمجرد خلو الكلب المعلم عن هذه الأوصاف نادرا بعد حصول التعليم له.
(4) أي كما أن وجود هذه الأوصاف للكلب المعلم في وقت ما لا يصدق المعلم على مثل هذا الكلب.
(5) أي شرب الكلب المعلم دم ما صاده.
(6) أي مع وجوب كون الكلب معلما.
(7) أي وجوب كون الكلب معلما هنا وجوب شرطي، لا تكليفي حتى يجب بل هو شرط للتذكية. فإذا لم يسم عمدا لم يجز أكل الصيد.
(8) أي أكل الصيد.
(9) أي أكل الصيد.
(10) أي للإصابة.