إن الملك مع الزيادة لا يتحقق، بخلاف ما لو لم يزد.
(و) المعادن (الباطنة تملك ببلوغ نيلها) (5) وذلك هو إحياؤها
____________________
(1) أي بين المتواردين على القناة، أو العين، أو النهر الصغير، لضيق مكان الورود فيقرع بينهما في تقديم أحدهما على الآخر.
(2) أي في باب النهر، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن مقدار حاجتهما.
ولا يخفى أن المتواردين على النهر، أو البئر، أو العين لا يملكان مائها، بل يملكان مقدار أخذهما وإن كان لهما حق الأولوية في الأخذ.
فإذا تغلب أحدهما على الآخر ملكه، لأنه لم يكن ملكا لأحدهما، وإن كان آثما.
(3) فإن المتغلب لا يملك الماء، أو المكان الذي حجره.
(4) أي الفرق بين النهر ونحوه مما يزيد ماؤه عن مقدار حاجتهما في أن المتغلب يملك مقدار ما يأخذه إذا تغلب.
وبين التحجير فيما لا يفي بغرضهما لقلته في أن المتغلب لا يملك إذا تغلب هو أن في صورة الزيادة عن مقدار حاجتهما والاستباق عليها لم يملكاها إذا استبقا عليها.
فإذا تغلب أحدهما على الآخر ملك ما أخذه، لأنه لم يكن مملوكا لأحد قبل التغلب.
بخلاف الاستباق على القليل الذي لا يفي بغرضهما فإنه بالاستيلاء يملكه.
والمفروض أنهما وردا عليه دفعة واحدة. فأحدهما هو المالك من غير تعيين.
فلو دفع أحدهما الآخر لا يملك، لسبق الملك على التغلب. لكون الملك لأحدهما لا على التعيين.
(5) أي إلى المكان الذي يمكن الأخذ من المعدن.
(2) أي في باب النهر، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن مقدار حاجتهما.
ولا يخفى أن المتواردين على النهر، أو البئر، أو العين لا يملكان مائها، بل يملكان مقدار أخذهما وإن كان لهما حق الأولوية في الأخذ.
فإذا تغلب أحدهما على الآخر ملكه، لأنه لم يكن ملكا لأحدهما، وإن كان آثما.
(3) فإن المتغلب لا يملك الماء، أو المكان الذي حجره.
(4) أي الفرق بين النهر ونحوه مما يزيد ماؤه عن مقدار حاجتهما في أن المتغلب يملك مقدار ما يأخذه إذا تغلب.
وبين التحجير فيما لا يفي بغرضهما لقلته في أن المتغلب لا يملك إذا تغلب هو أن في صورة الزيادة عن مقدار حاجتهما والاستباق عليها لم يملكاها إذا استبقا عليها.
فإذا تغلب أحدهما على الآخر ملك ما أخذه، لأنه لم يكن مملوكا لأحد قبل التغلب.
بخلاف الاستباق على القليل الذي لا يفي بغرضهما فإنه بالاستيلاء يملكه.
والمفروض أنهما وردا عليه دفعة واحدة. فأحدهما هو المالك من غير تعيين.
فلو دفع أحدهما الآخر لا يملك، لسبق الملك على التغلب. لكون الملك لأحدهما لا على التعيين.
(5) أي إلى المكان الذي يمكن الأخذ من المعدن.