ولم أجد في هذه الوجوه كلاما يعتد به، وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه (3)، أو بقاء رحله (4) فأزعجه (5) مزعج فلا شبهة في إثمه.
وهل يصير أولى منه (6) بعد ذلك يحتمله (7)، لسقوط (8) حق الأول بالمفارقة، وعدمه (9)، للنهي فلا يترتب عليه (10) حق.
____________________
(1) بالرفع عطف على مدخول (ويحتمله) أي ويحتمل عدم الضمان.
(2) مرجع الضمير (الرافع) وفي رفعه (الرحل) أي تفريغ المكان من رحل المصلي الذي ذهب يكون تفريغا عن ملكه، لأن المكان مشترك بين المسلمين فإذا ذهب صاحب الرحل وجاء آخر مكانه فقد ذهب حق صاحب الرحل وصار المكان للجائي فهو أولى منه.
هذا بناء على عدم نية رجوع صاحب الرحل.
(3) أي لبقاء المصلي.
(4) على تقدير ذهاب المصلي وبقاء الرحل مع نية العود، أو عدمها على بعض الفروض. وهو (بقاء حق صاحب الرحل مطلقا).
(5) أي أزاله عن مكانه.
(6) أي هل يصير المزعج أولى من الأول بعد أن دفعه عن مكانه وأزاله عنه.
(7) أي يحتمل أن الثاني يصير أولى من الأول.
(8) كيف يسقط حق الأول بالمفارقة على هذا الوجه.
(9) بالرفع عطف على مدخول ويحتمله أي ويحتمل عدم السقوط لأجل النهي الوارد في المقام.
(10) أي على احتلال هذا المكان بهذا الوجه.
(2) مرجع الضمير (الرافع) وفي رفعه (الرحل) أي تفريغ المكان من رحل المصلي الذي ذهب يكون تفريغا عن ملكه، لأن المكان مشترك بين المسلمين فإذا ذهب صاحب الرحل وجاء آخر مكانه فقد ذهب حق صاحب الرحل وصار المكان للجائي فهو أولى منه.
هذا بناء على عدم نية رجوع صاحب الرحل.
(3) أي لبقاء المصلي.
(4) على تقدير ذهاب المصلي وبقاء الرحل مع نية العود، أو عدمها على بعض الفروض. وهو (بقاء حق صاحب الرحل مطلقا).
(5) أي أزاله عن مكانه.
(6) أي هل يصير المزعج أولى من الأول بعد أن دفعه عن مكانه وأزاله عنه.
(7) أي يحتمل أن الثاني يصير أولى من الأول.
(8) كيف يسقط حق الأول بالمفارقة على هذا الوجه.
(9) بالرفع عطف على مدخول ويحتمله أي ويحتمل عدم السقوط لأجل النهي الوارد في المقام.
(10) أي على احتلال هذا المكان بهذا الوجه.