الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه المحاسن 495 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
1404 (6) المحاسن 496 - عنه عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام انه طعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
1405 (7) كافي 340 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 495 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجبن والجوز (إذا اجتمعا - كا) في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء (1).
1406 (8) 340 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إدريس بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.
1407 (9) المحاسن 496 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضع فيه الأنفحة (من الميتة - ئل) قال لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال اشتر بدرهم من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ.
1408 (10) المحاسن 495 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني