من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (17) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب مكان المصلى ما يدل على نجاسة الدم وفى رواية ابن أبي نصر (1) من باب (18) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال (عليه السلام) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.
(7) باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلاة وجواز استعمال إنائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر.
الآيات الشريفة (5) (المائدة ى 92) انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1380 (1) يب 79 - صا 189 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان (وان - كا) صليت فيه فأعد صلاتك.
1381 (2) يب 80 - صا 191 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 113 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي (بن مهزيار - صا) وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأ ت في كتاب (كتبه - صا) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي