بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه (أ - يب) يجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا بأس (به - كا) 1378 (3) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به يب 120 وفى رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك. (زاد كذا في - يب) ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب ان يصلى فيه ويأتي في رواية ليث (15) من الباب الثامن والعشرين قوله الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال (عليه السلام) يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (21) قوله (عليه السلام) دعه اي القيح فلا يضرك أن لا تغسله وفى رواية علي بن جعفر (23) الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال (عليه السلام) ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين وفى رواية عبيد بن زرارة (6) وأبى بصير (8) من باب (6) حكم القلس من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وفى رواية أبى هلال (9) قوله (عليه السلام) يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء وفى رواية الدعائم (13) قوله (عليه السلام) ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضأ (6) باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة 1379 (1) دعائم الاسلام 142 - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد (عليهما السلام) انهما قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قالا فإذا ظهر تفاحش غسل وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش