1363 (15) يب 76 - صا 185 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران (بن أعين - خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب فقيه 13 (بعد ذكر رواية ابن بكير) قال وفى خبر آخر لا يجنب وذكر مثل رواية حمزة 1364 (16) يب 119 صا 188 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - خ يب) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرق فيه 1365 (17) ئل 191 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره.
وتقدم في رواية الدعائم (44) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى وفى رواية شبيب بن انس (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ وفى مرسلة الاحتجاج (47) قوله يا با حنيفة البول أقذر أم المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية محمد بن مسلم (48) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ وفى رواية أبى بصير (3) من باب (8) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء وفيهما شئ من ذلك (اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية شهاب (7) قوله في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وفى رواية سماعة (8) قوله (عليه السلام) إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وفى رواية سماعة (9)