إلى الليل وقد طهر (و - خ) سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي.
وسئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه (شربه - خ) وكذلك بول الإبل والغم وعن الدقيق تصيب فيه خرء الفارة (هل - خ) يجوز اكله قال إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في اللبن (البئر - خ) والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس وعن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم وقال كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
1505 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.
1506 (3) ك 167 - عوالي اللئالي روى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا ولغ الكلب في اناء أحد كم فليغسل سبعا إحديهن بالتراب وعنه (صلى الله عليه وآله) قال طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل بالتراب ثم بالماء.
وتقدم في رواية أبى العباس (3) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) واغسله (اي ما شرب منه الكلب) بالتراب أول مرة ثم بالماء.
وفى رواية عمار (9) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية عمار من باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب آداب المادة قوله في الاناء يشرب منه النبيذ فقال يغسله سبع مرات وكذلك الكلب.