وفى رواية العيص (3) من باب (15) حكم المياه المستعملة في رفع الحدث قوله (عليه السلام) ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه وفى رواية يونس (16) قوله الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال (عليه السلام) لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس به قلت لا والله جعلت فداك قال (عليه السلام) ان الماء أكثر من القذر.
ويأتي في رواية الدعائم (5) من باب (17) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
وفى رواية محمد الحلبي (2) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قلت له (عليه السلام) ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته (إلى أن قال (عليه السلام) ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى رواية محمد بن مسلم (3) قوله (لأبي جعفر (عليه السلام) قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى أكثر أحاديث باب (37) ان الشمس مطهرة ما يدل على نجاسة البول والعذرة وفى رواية ابن شاذان (17) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم وفى كثير من أحاديث أبواب المياه والنجاسات والتخلي وجميع أحاديث الباب (4) و (5) ورواية الحلبي (4) من باب (8) ان مس الكلب والخنزير لا ينقض الوضوء وجميع أحاديث باب (22) انه إذا خرج من الميت شئ الخ من أبواب غسل الميت ورواية زرارة (8) من باب (1) جواز الصلاة في ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي واخبار باب (13) انه يجوز ان يطين المسجد الخ وباب (17) انه إذا كان المسجد في البيت الخ من أبواب المساجد من كتاب الصلاة ورواية