صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا.
وتقدم في رواية الدعائم (34) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى الخ وفى رواية شبيب بن انس (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيهما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ.
وفى مرسلة الاحتجاج (47) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة البول أقذر أو المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية ابن مسلم (48) قوله يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ.
وفى رواية داود بن فرقد (2) من باب (1) ان الماء طهور من أبواب المياه قوله (عليه السلام) كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض الخ وفى رواية ابن أبي عقيل (4) قوله وكان (عليه السلام) في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه وفى حديث الجعفريات (3) من باب حكم الماء الجاري قوله (عليه السلام) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه (12) من باب (4) حكم ماء المطر قوله طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال (عليه السلام) طين المطر لا ينجس وفى رواية أبى بصير (3) من باب (8) ان الماء القليل ينجس بالملاقاة الثامن قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك (اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية ابن بزيع (6) من باب (10) النزح من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها قوله فتقطر فيها (اي البئر) قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح دلاء منها وفى رواية الفضلاء (5) من باب (11) الفصل بين البئر والبالوعة قوله (عليه السلام) ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كانت أقل من ذلك ينجسها.