يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجبه ولا يحجزه من قراءة القرآن الا الجنابة ك 68 - أمالي الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر مثله وفيه لا يحجزه.
2747 (10) الهداية 40 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) سبعة لا يقرأون القرآن الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحائض 2748 المعتبر 50 - في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله فقال لا بأس به ربما فعلت ذلك ثم قال هذا وأشباهه اما محمول على عدم مس الموضع الذي فيه اسم الله أو على الضرورة.
2749 (12) يب 35 صا 113 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال سألته عن الجنب والطامث يسمان بأيديهما الدراهم الأبيض قال لا بأس حمله الشيخ ره على الدرهم الذي لم يكن عليه اسم الله تعالى.
2750 (13) المعتبر 50 - في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله إني لأؤتى بالدرهم فاخذه وانى لجنب.
2751 (14) مجمع البيان 226 ج 5 - وقالوا لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وطاوس وعطا وسالم.
2752 (15) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو كنت على غير وضوء ومس الأوراق.
وتقدم في رواية عمار (14) من باب (14) كراهة الاستنجاء باليمين من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله وفى رواية إبراهيم (12) من باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب