المذي منه الوضوء محمول على تعجب منه لا الاخبار ويمكن ان يحمل على التقية.
2358 (20) يب 6 - صا 93 - الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) على الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض.
2359 (21) يب 6 - صا 93 - الصفار عن معوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي فقال ما كان منه بشهوة (لشهوة - صا خ) فتوضأ (فيتوضأ - يب خ ل) منه.
3360 (22) يب 6 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن صا 93 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي (الذي - يب) يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
وتقدم في رواية عمر بن حنظلة (2) من باب (4) طهارة المذي من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ما هو (اي المذي) عندي الا كالنخامة وفى روايته الأخرى (3) ما هو والنخامة الا سواء وفى مرسلة الفقيه (4) روى ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط وفى رواية ابن أبي العلاء (7) قوله المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال (عليه السلام) يغسله ولا يتوضأ وفى رواية ابن أبي يعفور (7) من باب (15) استحباب الاستبراء من البول من أبواب التخلي قوله رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولا يتوضأ انما ذلك من الحبائل وفى سائر أحاديث هذا الباب ما يناسب المقام.
وفى رواية سماعة (6) من باب (16) وجوب الاستنجاء بالماء قوله انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي قال (عليه السلام) ليس به بأس وفى رواية أديم (5) وسالم (6) من الباب السابق قوله (عليه السلام) ليس ينقض الوضوء