كيف يقعد قال كما يقعد للغائط.
1835 (2) كا 6 - محمد بن الحسن - 1 - عن يب 101 - سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت - 2 - له الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه وليس عليه ان يغسل باطنه.
1836 (3) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى (بالماء - كا خ) بأيما يبدء بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.
1837 (4) الدعائم 129 - قال علي (عليه السلام) والسنة في الاستنجاء بالماء هو ان يبدء بالفرج ثم ينزل إلى الشرج ولا يجمعا معا.
1838 (5) يب 13 - صا 51 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود (الخراساني - خ صا) عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الا نملة فقيه 7 - قال الرضا (عليه السلام) في الاستنجاء يغسل وذكر مثله كا 6 - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول يستنجى ويغسل ما ظهر منها وذكر مثله.
1839 (6) يب 15 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل (كذا في يب - 3 -