ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.
1815 (16) فقيه 7 - لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لان وفد الجان - 1 - جاءوا إلى رسول الله (ص) فقالوا يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث الروث والعظم.
1816 (17) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال لا يصلح بشئ من ذلك.
1817 (18) الدعائم 128 - ونهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام وانه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك ثم يستنجى بالماء حتى تزول العين والرائحة.
1818 (19) ك 40 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن مسعود في حديث طويل في قصة دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) جن نصيبين في شعب الجحون إلى أن قال قال (صلى الله عليه وآله) لي ما رأيت قلت رجالا سوداء عليهم ثياب بيض فقال هؤلاء جن نصيبين سئلوا منى متاعا فمتعتهم بالعظم والبعر والروث فقلت يا رسول الله ان الناس يستنجون بها فقال قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها الخبر.
1819 (20) فقيه 357 - وأمالي الصدوق بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) (في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) قال ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يستنجى الرجل بالروث والرمة 1820 (21) ك 39 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لا تستنجوا بالعظم والروث فإنها زاد اخوتكم الجن ورواه السيد الداماد في شارع النجاة مثله وفى لفظه ولا بالروث وزاد في رواية أخرى أنه قال