العظام طعامهم والروث طعام دوابهم.
1821 (22) ك 40 - وفيه أنه (صلى الله عليه وآله) قال يا رويبعة لعل الحياة تطول بك بعدي فأعلمي الناس انه من استنجى بعظم أو روث فأنا منه برئ.
1822 (23) ك 40 - وعن الشهيد روى ان النبي (صلى الله عليه وآله) حمل اليه للاستنجاء حجران وروثة فألقى الروث واستعمل الحجرين.
وتقدم في رواية المناقب (9) من باب (4) التباعد عن الناس عند التخلي من هذه الأبواب قوله (عليه السلام) ولا تمسح باللقمة والرمة يريد العظم والروث ويأتي في أحاديث الباب اللاحق ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية زرارة (4) من باب (17) مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول قوله كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق وفى رواية يونس (22) من باب (17) كفاية المرة الواحدة من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ.
وفى رواية عمار (17) من باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال (عليه السلام) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وفى رواية مسعدة بن صدقة وعمرو بن شمر من باب فضل اكرام الخبز من أبواب آداب المائدة ما يدل على حرمة الاستنجاء بالخبز والعجين وفى رواية أبى بصير من باب وجوه ختان الغلام من أبواب احكام الأولاد من كتاب النكاح قوله (عليه السلام) من سنن المرسلين الاستنجاء والختان قال في الوسائل استدل به بعض علمائنا (اي بحديث ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له للاستنجاء حد قال (عليه السلام) لا حتى ينقى ما ثمة) على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة انتهى ولكنه لا يخلو عن النظر.