قال وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه ان يستنجى قال لا وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنها.
1840 (7) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (الرضا - كا خ) (عليه السلام) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا (حتى - يب) ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قالا الريح لا ينظر إليها.
1841 (8) يب 13 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) قال سمعتهما يقولان عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
1842 (9) الدعائم 130 - عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد (عليهما السلام) وذكرا الاستنجاء فقالا إذا أنقيت ما هناك فاغسل يدك.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (10) وجوب الاستنجاء للصلاة قوله (عليه السلام) جرت السنة في اثر الغائط بثلثة أحجار وان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما ويأتي في رواية يونس (22) من باب (17) كفاية المرة الواحدة من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ وفى رواية هارون ابن حمزة (11) من باب (7) مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك.