عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.
1855 (13) يب 100 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض الا ان يكون مصرورا.
1856 (14) يب 10 - 35 - صا 113 - 48 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن (محمد بن يحيى و - يب 35 صا 113) أحمد بن إدريس (جميعا - صا 113) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد (المدائني - يب 35) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب 10) عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه - يب 10) قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى (يب 10 - صا 48 ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه).
1857 (15) كا 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه يب 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة - 1 - زمزم - 2 - قال لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
1858 (16) ك 37 - البحار عن مجموعة الدعوات للتلعكبري في حديث عن الصادق (عليه السلام) في نقش الحديد الصيني قال واحذر عليه من النجاسة والزهومة ودخول الحمام والخلاء.
وتقدم في رواية الجعفريات (10) من باب (3) انه يكره البول في الماء قوله (عليه السلام) الاستنجاء باليمين من الجفاء