(و - يب 14) بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) واما البول فإنه لا بد من غسله.
1801 (2) يب 13 - 59 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء ك 39 - العوالي عن فخر المحققين روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال وليستنجوا بثلاثة أحجار ابكار.
1802 (3) يب 13 - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار (و - خ) ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما.
1803 (4) يب 59 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال وليستنج بثلاث مسحات.
1804 (5) الذكرى 21 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال استطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله.
1805 (6) الذكرى 21 - عن سلمان رض قال نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه 1806 (7) ك 39 - العوالي عنه (صلى الله عليه وآله) إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة فإنها تجزى.
1807 (8) يب 14 - صا 57 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن