أبى عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
1419 (8) فقه الرضا 41 - وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل اله أكله فلا بأس به (يعني بلبسه الصلاة فيه كما يظهر من سابقه).
1420 (9) كا 205 ج 2 - علي بن محمد بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش أذكي هو فقال كان أبي يتوسد الريش 1421 (10) يب 241 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح 1422 (11) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت (البيضة - كا) اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
1423 (12) كا 154 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذا قبل رجل فسلم فقلت - 1 - له من أنت يا عبد الله قال - 2 - رجل من اهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف ابا جعفر محمد بن علي فقلت نعم فما حاجتك اليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق اخذته وما كان من باطل تركته.
قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك اليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا اهل الكوفة أنتم قوم