ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين، والمنفعة وغيره كالمستعير، ولو اجتمعا (1) فالمالك أولى.
ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى (2).
____________________
ليهابه الناس في أوامره ونواهيه وأفعاله حتى تبقى أبهة الإسلام.
وليس في تقدم كل واحد منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو أذن كل واحد من الذين له حق الأولوية لغيره فلقد زالت الكراهة. (1) تصوير المسألة هكذا.
(تارة): يجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس الدار المستعارة، والمالك والمستعير كلاهما من أئمة الجماعة.
(وأخرى) يجتمع مالك العين المستأجر مع مستعير هذه العين المستأجرة في نفس العين المستأجرة وكلاهما من أئمة الجماعة فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على المستعير للعين.
(وثالثة): يجتمع مالك العين، والمستأجر لهما، والمستعير للعين من المستأجر فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على مالك العين وعلى مستعيرها، لأن مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا خلال مدة إجارته فتكون السلطة له فيقدم حتى على مالك العين.
(2) عرفت وجه الأولوية في الهامش 1 عند قولنا: فيقدم حتى على مالك العين.
وليس في تقدم كل واحد منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو أذن كل واحد من الذين له حق الأولوية لغيره فلقد زالت الكراهة. (1) تصوير المسألة هكذا.
(تارة): يجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس الدار المستعارة، والمالك والمستعير كلاهما من أئمة الجماعة.
(وأخرى) يجتمع مالك العين المستأجر مع مستعير هذه العين المستأجرة في نفس العين المستأجرة وكلاهما من أئمة الجماعة فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على المستعير للعين.
(وثالثة): يجتمع مالك العين، والمستأجر لهما، والمستعير للعين من المستأجر فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على مالك العين وعلى مستعيرها، لأن مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا خلال مدة إجارته فتكون السلطة له فيقدم حتى على مالك العين.
(2) عرفت وجه الأولوية في الهامش 1 عند قولنا: فيقدم حتى على مالك العين.