نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده (4) والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا.
ويؤمون (إيماء مع تعذر الركوع والسجود) ولو على القربوس (5) بالرأس، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر (6).
ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة، فإن عجز سقط.
(ومع عدم الإمكان) أي إمكان الصلاة بالقراءة، والإيماء للركوع والسجود (يجزيهم عن كل ركعة) بدل القراءة، والركوع والسجود. وواجباتهما:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
____________________
(1) أي جماعة.
(2) أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة.
(3) لأن قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون إليها.
(4) أي أن هذا الشرط معتبر هنا، ولكن يلاحظ التقدم والتأخر إلى جهة المقصد، فلو كان المقصد جهة المشرق مثلا فلا بد من تأخرهم عنه من تلك الجهة.
(5) بفتح القاف: الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره.
(6) في بحث الركوع والسجود في ص 587.
(2) أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة.
(3) لأن قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون إليها.
(4) أي أن هذا الشرط معتبر هنا، ولكن يلاحظ التقدم والتأخر إلى جهة المقصد، فلو كان المقصد جهة المشرق مثلا فلا بد من تأخرهم عنه من تلك الجهة.
(5) بفتح القاف: الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره.
(6) في بحث الركوع والسجود في ص 587.